jeudi 7 novembre 2013

السؤال: ما هو حكم الدين فى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة به؟


الإجابة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

أولاً: عزل المريض:
حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
1. الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
2. نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
3. استعمال الإبر الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
4. وكذلك أمواس الحلاقة.
5. الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

Enregistrer un commentaire

 
>